الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

21

كفاية الأصول ( فارسى )

فإنه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا ، و إلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال فى غيره من الإيجاب و التحريم الطريقيين ، ضرورة أنه